بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 01:54 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير فرنسا بالقاهرة: الإرادة السياسية وموارد مصر تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء مطالب برلمانية تحت قبة النواب بالإسراع فى التحول إلى الدعم النقدى معسكر إعداد لمنتخب القوس والسهم تحت إشراف الخبير الإيطالي ألبرتو زاجامي محمد عادل حكما لمباراة منتخب السويس والترسانة.. وأمين عمر لحرس الحدود وسبورتنج النائب أحمد قورة: السوق الحضارى للكشح فى إنتظار الاستطلاعات الامنية وزير التموين يكشف أسباب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في الوقت الحالي وزير المالية للنواب: الاقتصاد المصري شهد تطورا كبيرا مقارنة بعام 2016 وزير المالية عن مشروع الموازنة: نستهدف تحقيق فائضا أوليا بـ591 مليار جنيه الفنان منير العرقي مديرا لأيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25 118 ألف مستفيد/ة بختام حملة طرق الأبواب ” احميها من الختان” لقومى المرأة بـ3 محافظات (صور) فريق كرة الماء بالأهلي يتوج ببطولة كأس مصر نواب يعلنون الموافقة على موازنة 24/25.. ويؤكدون: نقف خلف القيادة السياسية

قرار عاجل من مجلس النواب بشأن زيادة أجور المعلمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

قرار عاجل من مجلس النواب بشأن زيادة أجور المعلمين

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.ووفقا لنص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93) مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ). 250
معلم أول. 200
معلم / معلم مساعد. 150


كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:

يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93) مكررا ۱ من القانون رقم 102 لسنة 1961المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي


الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين. 580
معلم خبير. 590
معلم أول (1). 600
معلم أول. 630
معلم / معلم مساعد. 670

نص التعديلات:

وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة: يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة – (اصدار): تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:
(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيها شهريا ، معلم خبير 330 جنيها شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيهًا شهريًا، معلم أول 200 جنيه شهريًا، معلم / معلم مساعد 150 جنيهًا شهريًا.

(المادة الرابعة/فقرة أولى) وأصلها المادة التاسعة: تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية:

  • أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيهات شهريا ، معلم خبير 280 جنيها شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيهًا شهريًا، معلم أول 170 جنيهًا شهريًا، معلم / معلم مساعد 130 جنيهًا شهريًا.
  • ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيهات شهريًا، العالية 280 جنيهًا شهريًا، مدير عام 240 جنيهًا شهريًا، الأولى 170 جنيهًا شهريًا، الثانية 130 جنيهًا شهريًا، الثالثة 110 جنيهات شهريًا، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 51.0762 51.1938
جنيه إسترلينى 60.0304 60.1907
فرنك سويسرى 52.0581 52.1741
100 ين يابانى 30.1040 30.1735
ريال سعودى 12.5912 12.6186
دينار كويتى 153.8444 154.2204
درهم اماراتى 12.8558 12.8865
اليوان الصينى 6.5261 6.5412

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى