دار الإفتاء: يجوز صيام النصف الثانى من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم
قالت دار الإفتاء إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب، مضيفة ان صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي شرعًا عن صومها.
وأضافت الدار أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها في الجملة يقوِّي بعضُها بعضًا؛ لكثرة طرقها وتعدد رواتها، وما عليه العلماء أن الحديث الضعيف –على أقل تقدير- يُعمَل به في فضائل الأعمال.
كما يجوز شرعًا أن يقضيَ المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ". أخرجه البخاري.