بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 04:26 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السورى أحمد الشرع يصل مقر انعقاد القمة العربية فى القاهرة الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية ومخاطرها على المواطنين الرئيس السيسي يستقبل ملكى الأردن والبحرين بمقر أعمال القمة العربية افتتاح معرض “أهلاً رمضان” بمنطقة السبتية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة أوبل جراند لاند الجديدة تحصد جائزة أفضل مصابيح أمامية بالصور رئيس حي غرب اسيوط يقود حمله مكبره إزالة اشغالات 5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين حسام عاشور ثالث أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيًا .. ريال مدريد يتصدر بلا منازع تطبيق ”سند” يُطلق مبادرة ”إفطار 100 ألف صائم” لدعم التحول للتبرع الإلكتروني في رمضان باناسونيك تعلن عن أربع كاميرات فيديو احترافية بدقة 4K وp 60 10 بت مع عدسة واسعة الزاوية تقرير كاسبرسكي يكشف عن تضاعف هجمات سرقة البيانات المصرفية التي تستهدف الهواتف الذكية

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4697 جنيه $93.98
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4306 جنيه $86.15
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4110 جنيه $82.23
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3523 جنيه $70.48
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2740 جنيه $54.82
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2349 جنيه $46.99
سعر الأونصة 146809 جنيه 146098 جنيه $2923.04
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32880 جنيه $657.84
الأونصة بالدولار 2923.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى