بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:26 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش النائب علاء عابد يدين الذبح داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.. ويؤكد تمثل تصعيدا خطيرا ضد الحرب الدينية جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان ”المياه مورد الحياة حركة الشباب تقصف القصر الرئاسى فى الصومال بقذائف الهاون وزير التموين: اليوم افتتاح موسم توريد القمح المحلى بمحافظة الفيوم

الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل

عقوبة ترويج الشائعات
عقوبة ترويج الشائعات

ينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى