أبوشقة فرض ضرائب على قانون الضمان الاجتماعي يعرضة لشبهه عدم دستوريه
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .
وشدد ابوشقه في كلمتعه في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون
ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.