قانون الضمان الإجتماعي أمام مجلس النواب.. الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر.
توفير خدمات التأمين الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
الفئات المستهدفة
ويخاطب مشروع القانون الفئات المستهدفة بالدعم من خلال مزايا عديدة، تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ونص القانون على أستفادة تلك الفئات من الدعم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المعالة، و أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند الذى يؤدى الخدمة العسكرية،والأسرة مهجورة العائل، والانثى غيرالمتزوجة ولا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومنتظم ، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المنطبق عليهم الشروط، وذوالإعاقة من المستوى الثالث،والمريض بمرض مزمن شديد،والمسن،والأيتام،والأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات،وذو الإعاقة من المستوى الثاني، والنساء بلا عائل،والأسر الفقيرة،وذو الإعاقة من المستوى الأول، والمسيحية المنفصلة عن زوجها بحكم قضائى مدنى ولم يحدث طلاق كنسى، والاسر البديلة أو الكافلة والرعاية اللاحقة كريمى النسب، ويحصل المستفدين من القانون على بطاقة تموينية، كما يعفى أبناء الاسر المستفيدة من هذا القانون من المصروفات المدرسية والمجموعات المدرسية ومصروفات الجامعات كما يستفيدوا بما تقررة المدارس والمعاهد والجامعات.
ونصت المادة 2 من القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
حالات تصرف مساعدات إستثنائية
ونظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية او عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، حيث نصت المادة ٣٦ على ان تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات
الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة،ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط،ومصروفات الولادة لأول مرة فقط،و تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي،و المصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة،والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديـد ضـوابط وقيمـة الحـدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.