بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 10:20 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب: تعديلات قانون المرور تستحدث مركبة خفيفة ولا تلغى تسيير التوك توك

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، لتحقيق الانضباط المروري، ومنها استحداث مركبة خفيفة تجمع في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية، تكون نظيرة لـ"التوك توك"، لكنها لا تعني إلغاء تسيير التوك توك.

وفي هذا الصدد، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية تأتي لمواكبة حالة التنمية تشهدها البلاد في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحالة الأمنية، مشيراً إلي أن مشروع القانون سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.

وأضاف "رضوان" أن هذا التنظيم لا يعني إيقاف التوك توك، العامل حاليا في الشارع المصري، ولكن يتضمن حلول بديلة وإحلالها وتجديدها لنواكب التطور الذي تشهده مصر.

وهو أيضا ما أكد عليه النائب عبد الوهاب خليل، مشيراً إلي أن التعديلات تتضمن تنظيم حركة المركبات الخفيفة وإحلال بديل للتو توك، وليس إلغاء تنظيم "التوك توك"، مشيراً إلي أن القانون أيضا يتعامل مع السيارات المعطلة في الشوارع وتعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.

وخلال المناقشات، أثني النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي التعديلات المقدمة علي قانون المرور، للحفاظ علي النسق الحضاري، ومواجهة ظاهرة انتشار السيارات غير معلومة المالك والتي تعد بمثابة قنبلة موقوته تهدد الامن.

واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أما مشروع القانون الثالث، يتضمن تعديلا ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى