260 ألف جنيه فرقت بين زوج وزوجته لتلاحقه الأخيرة بدعوى طلاق للضرر.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض -بسبب واقعة سرقة جمعية اشتركا فيها بمبلغ مالي 260 ألف جنيه-، وإحداث إصابات بها استلزمت علاج دام شهرين، لتؤكد:" بعد زواج دام 12 عام اتهمني زوجي بسرقته وإخفاء المبالغ الخاصة بالجمعية ولم يصدق واقعة تعرضي للسرقة".
وأقامت الزوجة دعوى حبس لامتناع زوجها عن سداد متجمد نفقاتها عن 6 أشهر بأجمالي 140 ألف جنيه، رغم يسار حالته المادية، وأثبتت وفقا للمستندات التي قدمتها قيامه بالإساءة لها، وسرقته حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة: " زوجي تعدي على بسلاح أبيض، ورفض سداد نفقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بسرقته، وعندما لاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي ثار وجن جنونه، لأتعرض للضرر على يديه بعد أن تنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.