بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:40 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسيوني حكما لبيراميدز والبنك والعتبانى لفاركو وإنبى طاهر إم كهربا.. من الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري؟ سعد سمير يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا بعد التعافى بمشاركة الاهلي .. طرح تذاكر مباريات كأس القارات للاندية قطر 2024 هل يشارك الونش وحمدي مع الزمالك أمام المصرى..مصدر يجيب التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية وسام أبو على يتصدر غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الشباب والرياضة تستقبل وفدًا من الإعلاميين والخبراء الألمان في مجال الشباب وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف” احنا المستقبل” الشباب والرياضة تختتم ملتقي شباب دول إفريقيا والشرق الأوسط ﻓﻲ نسخته السادسة النائب أحمد قورة : فى مذكرة الى وزير الاوقاف 1200 مسجد مغلقة .. رغم توافر الاعتمادات المالية حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

7 سنوات للمتهم بقتل زوجته ”عروس دهشور” وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة

محكمة
محكمة

قضت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة بالسجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته "عروس دهشور" وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل زوجته الممرضة الشهيرة بـ"عروس دهشور"، على يد زوجها بمدينة دهشور في مدينة 6 أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية.

وتضمن أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته ممرضة أكتوبر، اتهام النيابة العامة للمتهم "م. أ" 26 سنة ممرض، لأنه بدائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدا المجني عليها فاطمة. س - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وقال أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - إن المتهم ضاق ذراعا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الآذى واستشاط غضبا منها ورشف من نزعات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها محاولا إفلات ما تحرزه من آلة حادة فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها.

واستكمل أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون.

وقالت النيابة العامة في بيان لها بوقت سابق إنها أخطرت من الشرطةِ بوفاة «فاطمة»، وتواجُدِ جُثمانِها مُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ بمدينةِ ٦ أكتوبرَ– لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.

وعقِبَ اتخاذِ تلكِ الإجراءاتِ تلقّتِ النيابةُ العامةُ مَحضرًا من الشرطةِ متضمنًا إفادةً مِن رئيسِ المباحثِ بإخطارِهِ مِن نقطةِ شرطةِ مُستشفَى ٦ أكتوبرَ بوصولِ جثمانِ المتوفاةِ مصابةً بجرحٍ بالصدرِ وبأماكنَ أخرَى وبِرُفقتِها زوجُها، والذي بمناقشتِهِ ادَّعَى وقوعَ مُشادَّةٍ بينَهُ وبينَهَا انتهتْ إلى حملِهَا سِكينًا مُهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا، فاشتبكَا في محاولةٍ منه لنزعِ السكينِ منها فحدثَتْ إصابتُها، ونقَلَهَا لذلكَ إلى المستشفَى، وتُوفيَتْ خلالَ ذلك.

وبعُرضَ المتهمُ على النيابةِ العامةِ وباستجوابِهِ أنكرَ ما نُسِبَ إليه مِنِ اتّهامِهِ بقتلِ المجنيِّ عليها، وقرَّرَ تفصيلاتِ ما وقَعَ بينَهُما مِن مشادَّةٍ -على حدِّ قولِهِ- والتي انتهتْ إلى إصابتِهَا نفسَهَا بالسكينِ الذي كانتْ تحملُهُ دونَ قصدٍ منهُ لذلك، مقرًّا أنَّ السكينَ الذي عثرَتْ عليه النيابةُ العامةُ خلالَ المعاينةِ هو السكينُ الْمعنيُّ.

بينما، سألتِ النيابةُ العامةُ والدَي المجنيِّ عليها فشهِدَا أنَّ المتهمَ -زوجَ المتوفاةِ- كانَ دائمَ التعدِّي عليها بالضربِ منذُ زِيجتِهِما، واتَّهَماهُ بقَتْلِها، فأمرتِ النيابةُ العامةُ بحجزِ المتهمِ لحينِ وُرودِ تحرياتِ مباحثِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، والتي جاءتْ مُؤكدةً روايةَ المتهمِ مِن أنَّ مشادةً حدثَتْ بينَهُما انتهتْ إلى حملِ المجنيِّ عليها سكينًا مهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا فآثارَ ذلكَ غضبَ المتهمِ فاشتبكَا محاولًا أخذَ السكينِ مِن يدِها، فحدثَتْ آنَذاكَ إصابتُها، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبْسِ المتهمِ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.

واستمعتِ النيابةُ العامةُ إلى أحدِ جيرةِ الطرفيْنِ بذاتِ العقارِ فشهِدَ أنه سمِعَ يومَ الواقعةِ نداءَ المتهمِ على زوجتِهِ لِتُفيقِ من إغمائِهَا، وأبصرَهَا ملقاةً على ظهرِهَا تَسيلُ الدماءُ من أنفِهَا وفمِهَا والمتهمُ ووالدُهُ يحاولانِ إفاقَتَها وإسعافَهَا، وأنه لما سألَ المتهمَ آنَذاكَ عما حدثَ أجابَهُ بأنَّها أصابتْ نفسَها واستغاثَ مُطالبًا سرعةَ حضورِ الإسعافِ لنجدتِها، ثم حمَلَها المتهمُ إلى سيارةٍ لنقلِها للمستشفَى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.38
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.92
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.73
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.84
الأونصة بالدولار 2669.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى