بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 11:29 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس قوي عاملة النواب يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية عمر أثناء إجتماع مديرى المدارس ضرورة الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وغرز الانتماء والولاء للوطن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و إنبي الاتحاد السكندري ضد سموحة.. البدري يتقدم للموج الأزرق أمام زعيم الثغر 75 دقيقة.. الزمالك يوسع الفارق مع إنبى لهدفين دون رد وخروج ناصر منسى.. صور الزمالك يتقدم على إنبى بهدف لعبد الله السعيد من ضربة جزاء التأييد من الاتحادات يتواصل ..رئيس السلة يعلن دعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية ناصر منسى يضيف الهدف الثاني للزمالك فى شباك إنبى بالدقيقة 66 النائبة نيفين حمدي ترحب بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة الإسماعيلى يتقدم 2-1 على زد فى الشوط الأول بدورى نايل رئيس هيئة الاعتماد: حصول المنشآت على اعتماد “GAHAR” يعزز ثقة المرضى ويدعم مكانة مصر عالميًا لص يتحول إلى رحيم.. سرقة تتحول إلى معجزة إنسانية فى الشارع

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4686 جنيه $93.68
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4295 جنيه $85.87
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4100 جنيه $81.97
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3514 جنيه $70.26
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2733 جنيه $54.64
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2343 جنيه $46.84
سعر الأونصة 146453 جنيه 145742 جنيه $2913.67
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه $655.74
الأونصة بالدولار 2913.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى