بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:23 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوكيل : يستقبل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بموقع المحطة بالضبعة النائب أحمدقورة : أمام لجنة الطاقة يقدم 4 إقتراحات للحكومة لمواجهة أزمة إستهلاك الكهرباء حازم إمام: صلاح متواجد دائما وسط زملائه فى المنتخب ومحبوب من الجميع علاء نبيل: اكتشفنا عددا من لاعبى منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة ولعبوا مع أنديتهم إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب الاتحاد السكندرى يستعيد ناسيمينتو قبل مواجهة حرس الحدود وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفتتحون حديقة الأندلس 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 أيمن الرمادى يستعين بغزل المحلة من أجل دراسة الإسماعيلى قبل مواجهة السبت إجراء انتخابات اتحاد الكرة بنظام القوائم لاختيار مجلس جديد 10 ديسمبر 3 أندية بلا هزيمة فى دورى المحترفين بعد 5 جولات.. خسارة المقاولون وسبورتنج برنامج تقوية واتزان لأشرف دارى فى الأهلى

الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.98
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.65
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.98
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.99
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.32
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.99
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2736.50
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.86
الأونصة بالدولار 2736.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى