بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:36 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي - الصيني االغرف العربية»: العالم العربي سيصبح الشريك التجاري الأول للصين أسعار الأسمدة تنخفض 700 جنيه بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025 التأمين الصحي الشامل: 27.5 ٪ نسبة القطاع الخاص من الخدمات الطبية المقدمة تنظيم قافلة طبية مجانية بمدينة العاشر من رمضان الجمعة القادمة كيا تُنشئ مركز لتعليم تكنولوجيا المعلومات فى ساحل العاج لتمكين الشباب رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة الزرابي ويؤكد: المشروعات إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى صحة الشرقية نشاط مكثف لعمليات الجراحة بمستشفى الابرهيمية أمين سر تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية البترول تكشف عن تطوير نظام الاتفاقيات لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر محافظ أسيوط: ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعى مبادئ حقوق الإنسان

الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.75
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.86
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.41
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.06
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.27
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.38
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3320.38
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $747.27
الأونصة بالدولار 3320.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى