بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:18 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش النائب علاء عابد يدين الذبح داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.. ويؤكد تمثل تصعيدا خطيرا ضد الحرب الدينية جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان ”المياه مورد الحياة حركة الشباب تقصف القصر الرئاسى فى الصومال بقذائف الهاون وزير التموين: اليوم افتتاح موسم توريد القمح المحلى بمحافظة الفيوم الدكتور المنشاوي يشيد بالإنجازات غير المسبوقة في الشمول المالي

المستشار أسامةالصعيدي: الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة عدم تنفيذ أحكام نفقة الزوجية

المستشار أسامة
المستشار أسامة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المشرع المصرى لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور فى العلاقات الأسرية، حيث أنة يوجد نوعان من القواعد فى مجال الأحوال الشخصية هما القواعد الموضوعية وينظمها القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، هذا بخلاف القواعد الإجرائية التى ينتظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصري كان حاسما فى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نفقات الزوجية والنفقات ذات الصلة ، ولذلك أصدر تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 وكان نتاج ذلك المادة 293 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربة أو أصهارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعقوبة الحبس ، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطة المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائة ماتجمد فى ذمتة لصالح المحكوم لة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى