القبض على تاجر مخدرات بحوزته هيروين وحشيش قبل ترويجهم بالشرقية
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدراتفرع الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته 34 طربة حشيش و500 جرام هيروين قبل ترويجه على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من " محمد ع " 30 عاما عاطل مقيم بندر ابوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش،تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبطه فى كمين أعد له وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين و 34 طربة حشيش، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين