الحبس سنة مع الشغل لسيدة بتهمة تعاطى الهيروين فى البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق أبو عيده، بمعاقبة متهمة بتعاطي مخدر الهيروين في البساتين، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة وآخرين بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين)، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستعمل بالسلاح الناري على النحو المبين بالتحقيقات.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.