المستشار أسامةالصعيدي: جرائم شركات المساهمة فى باب المال العام
أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن شركات المساهمة هى إحدى شركات الأموال وهى من أشخاص القانون الخاص ويطبق على العاملين بها قانون العمل ولايعتبر العاملين بها موظفين عمومين أو فى حكم الموظفين العمومين إلا إذا شارك فيها المال العام فيصبح العاملين بها فى حكم الموظفين العمومين فى نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للمادتين (119) ، (119مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة نظرا لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجة الاقتصاد ، فإن المشرع الجنائى قد أولاها بحماية خاصة وجعلها في مصاف الجنايات وأوردها ضمن جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص بجرائم المال العام ونص قانون العقوبات فى مادتة رقم 113 مكرر على أنة " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين" مع ملاحظة أن هذة العقوبة هى بخصوص شركات المساهمة البحتة والتى لايساهم فيها المال العام، أما إذا كان يساهم المال العام فيختلف الأمر فى وصف الجريمة ونطاق تشديد العقوبة "