بوابة الدولة
الخميس 19 ديسمبر 2024 08:49 مـ 18 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية الامريكية: نتعاون مع شركائنا للضغط على حماس للقبول باتفاق بشأن غزة وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان إحلال وتجديد فرع نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة نتنياهو يعقد جلسة مشاورات الليلة بمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة أمنية حول الأوضاع في سوريا الرئيس السيسى يؤكد لرئيس حكومة بنجلاديش الدور الحيوي للأزهر فى تعزيز التعاون النائب اشرف ابو النصر : السيسي حدد الثوابت المصرية من قضايا المنطقة أمام قمة ال8 وزارة الشباب والرياضة تطلق الملتقى التثقيفي لمشروع مدربي مراكز تدريب كرة السلة للفتيات الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويؤكد أهمية نزع فتيل التوتر وتفادى التصعيد جديد لجامعة أسيوط في التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 إعلام فلسطينى: انتشال جثمانى شهيدين إثر قصف الاحتلال لحى الجنينة برفح الفلسطينية البيلي .. دورات تدريبيه للعاملين بالشركة لتقديم خدمات للمواطنين على اعلي مستوي مصر للطيران تعلن استئناف حركة الطيران بين بيروت والقاهرة بعد توقف 3 أشهر وزيرة البيئة تسلم ٣٠ دراجة على الفائزين من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” بجامعة جنوب الوادي

المستشار قنصوة يكشف حقيقة رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

كشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه لا صحة لإلغاء إدراج اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو رفعه منها، مؤكدًا أن محكمة النقض قضت اليوم فقط بقبول الطعن وليس إلغاء الإدراج.

وشدد قنصوة فى تصريحات صحفية أن قرار اليوم لن يغير شيئا في الملف وستبقى أسماء أبوتريكة وغيره مدرجة في قوائم الإرهاب وما حدث أنه سيتم إعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنايات مغايرة بخلاف الدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.

وأوضح أن قرار الإدراج ما زال ساريا ضد أبوتريكة وباقي المتهمين وأن النيابة العامة ستقدم طلبا جديدا سينظر أمام دائرة جنايات أخرى مثلما حدث في 2018، وتتخذ قرارها بالتأييد أو الإلغاء.

جريدة الوقائع 16 أبريل 2023


ونشرت الوقائع المصرية في العدد 89 تابع المنشور في 16 إبريل 2023 قرارًا بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.


وينظم عملية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون 11 لسنة 2017 والقانون 14 لسنة 2020.

النيابة العامة تقدم طلب الإدراج على قوائم الإرهاب


وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة للكيانات الإرهابية والإرهابيين، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

دوائر الجنايات صاحبة قرار الإدراج أو الإلغاء

ومنحت المادة الثالثة الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مدة الإدراج 5 سنوات قابلة للتجديد

وحددت المادة الخامسة مدة الإدراج بخمس سنوات فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الجنايات للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وتناولت المادة السابعة آثار قرار الإدراج على الكيان الإرهابي ويشمل 5، الأول: حظره ووقف أنشطته، والثاني: غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، والثالث: حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


والرابع: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له ولأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، والخامس: حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


تأثير القرار على المدرج في القائمة

وحددت 9 آثار تقع على الشخص الذي تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، الأول: وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، والثاني: سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، والثالث: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

الرابع عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الخامس: الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، السادس: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.


السابع: حظره من ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والثامن: حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4246 جنيه 4223 جنيه $83.37
سعر ذهب 22 3892 جنيه 3871 جنيه $76.43
سعر ذهب 21 3715 جنيه 3695 جنيه $72.95
سعر ذهب 18 3184 جنيه 3167 جنيه $62.53
سعر ذهب 14 2477 جنيه 2463 جنيه $48.63
سعر ذهب 12 2123 جنيه 2111 جنيه $41.69
سعر الأونصة 132057 جنيه 131346 جنيه $2593.23
الجنيه الذهب 29720 جنيه 29560 جنيه $583.62
الأونصة بالدولار 2593.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى