بوابة الدولة
الإثنين 24 فبراير 2025 04:01 مـ 26 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في الظاهر الكرداوى تواصل تدعيم طلاب المدارس ” توقع بروتوكول تعاون مع كليه الذكاء الاصطناعي..صور نوران جوهر توسع الفارق مع نور الشربيني على قمة التصنيف العالمي للاسكواش قومى المرأة بالشرقية:تفعيل مطبخ المصرية -بأيدى بناتها للعام الثالث أمنية باهي تروج لحلقة ”حبيب تيتا” مع النجمة إسعاد يونس في ساعته وتاريخه سيميوني يكرر إشادته بـ برشلونة فليك: فريق جذاب وفعال كيف أثرت قمة الأهلي والزمالك على صراع الصدارة فى جدول ترتيب الدوري؟ جاكلين تستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي المصري وتشيد بدوره المجتمعي صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ”العربية للتصنيع” تعرض عددا من المركبات الكهربائية معرض سبورتس إكسبو 2025 خير راغب المرشح لمجلس نقابة الصحفيين افعال.. لا..اقوال يكشف برنامجه في انتخابات ”الصحفيين” 28 فبراير.. آخر موعد للتقديم على وظائف للأطباء والتمريض بالإمارات

المستشار قنصوة يكشف حقيقة رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

كشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه لا صحة لإلغاء إدراج اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو رفعه منها، مؤكدًا أن محكمة النقض قضت اليوم فقط بقبول الطعن وليس إلغاء الإدراج.

وشدد قنصوة فى تصريحات صحفية أن قرار اليوم لن يغير شيئا في الملف وستبقى أسماء أبوتريكة وغيره مدرجة في قوائم الإرهاب وما حدث أنه سيتم إعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنايات مغايرة بخلاف الدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.

وأوضح أن قرار الإدراج ما زال ساريا ضد أبوتريكة وباقي المتهمين وأن النيابة العامة ستقدم طلبا جديدا سينظر أمام دائرة جنايات أخرى مثلما حدث في 2018، وتتخذ قرارها بالتأييد أو الإلغاء.

جريدة الوقائع 16 أبريل 2023


ونشرت الوقائع المصرية في العدد 89 تابع المنشور في 16 إبريل 2023 قرارًا بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.


وينظم عملية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون 11 لسنة 2017 والقانون 14 لسنة 2020.

النيابة العامة تقدم طلب الإدراج على قوائم الإرهاب


وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة للكيانات الإرهابية والإرهابيين، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

دوائر الجنايات صاحبة قرار الإدراج أو الإلغاء

ومنحت المادة الثالثة الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مدة الإدراج 5 سنوات قابلة للتجديد

وحددت المادة الخامسة مدة الإدراج بخمس سنوات فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الجنايات للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وتناولت المادة السابعة آثار قرار الإدراج على الكيان الإرهابي ويشمل 5، الأول: حظره ووقف أنشطته، والثاني: غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، والثالث: حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


والرابع: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له ولأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، والخامس: حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


تأثير القرار على المدرج في القائمة

وحددت 9 آثار تقع على الشخص الذي تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، الأول: وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، والثاني: سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، والثالث: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

الرابع عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الخامس: الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، السادس: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.


السابع: حظره من ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والثامن: حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5646 50.6646
يورو 52.9259 53.0407
جنيه إسترلينى 63.9086 64.0603
فرنك سويسرى 56.2016 56.3441
100 ين يابانى 33.7637 33.8328
ريال سعودى 13.4835 13.5109
دينار كويتى 163.8674 164.2447
درهم اماراتى 13.7651 13.7960
اليوان الصينى 6.9739 6.9889

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4754 جنيه 4720 جنيه $94.76
سعر ذهب 22 4358 جنيه 4327 جنيه $86.86
سعر ذهب 21 4160 جنيه 4130 جنيه $82.92
سعر ذهب 18 3566 جنيه 3540 جنيه $71.07
سعر ذهب 14 2773 جنيه 2753 جنيه $55.28
سعر ذهب 12 2377 جنيه 2360 جنيه $47.38
سعر الأونصة 147875 جنيه 146809 جنيه $2947.42
الجنيه الذهب 33280 جنيه 33040 جنيه $663.33
الأونصة بالدولار 2947.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى