”النواب”يوافق على المادة 2 من قانون المنشآت الصحية..
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 2 من مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتنص المادة على
مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، و بمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1. الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2. الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3. أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4. عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5. ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وشهدت المادة العديد من المناقشات من قبل أعضاء مجلس النواب، بداية إلزام المستثمر تحديد نسبة لعلاج الأشخاص التابعين للتأمين الصحى الشامل والتأمين الصحى، إضافة إلى ما مصير العاملين فى المستشفيات التى ستكون ضمن القانون، وحالة المستشفيات حال استلامها من الملتزمين بعد انتهاء مدة الالتزام، ومخاوف من التنازل لبعض الأشخاص دون المتعاقد معهم، وضرورة أن يكون هناك فحص المتقدمين للحصول على الامتيازات المنصوص عليها فى القانون.
وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضرورة الحديث فى التعديلات دون التطرق إلى بعض المسائل التى قد تندرج تحت الادوات الرقابية، أو الحديث من حيث المبدأ، وذلك من خلال الحديث فى التعديل مباشرة وذكر المبررات، قائلا:" القانون مهم".
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على مطالب منح تيسيرات للمستثمرين فى أراضى جديدة لإنشاء مستشفيات جديدة، قائلا:" هذا المقترح يتنافى مع فلسفة القانون، مشروع القانون ينص على منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، دون إثقال كاهل الدولة، وبعد التطوير يديرها المستثمر، وتؤول للدولة بحالة جيدة بعد تطويرها".
وأجاب مسؤل الصحة على الاقتراح الخاص بضرورة استلام المنشأة بالحالة التى تسلمتها قائلا:" بعد المنشآت ستكون حالتها غير جيدة، ويقوم المنتفع بتطويرها وفقا للقانون وتجديدها، وفى حال اشتراط استلامها بالحالة التى كانت عليها من الممكن ان يكون عقبة خاصة حال ان كانت المنشأة سيئة، ومن ثم القانون نص على أن يتم استلامها بحالة جيدة، والحالة الجيدة تشمل تفاصيل كثيرة.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن هناك اشتراطات صارمة بشأن منح الالتزام، أو التنازل للغير، حيث اشترط القانون موافقة مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بشأن منح الالتزام أو حتى التنازل، وذلك ردا على مخاوف التنازل لأشخاص من الباطن، مؤكدا ضرورة فحص المنشآت قبل استلامها للتأكد من حالتها الجيدة، وكتابة تقرير بشأنها.
وفيما يخص نسبة العاملين بالمنشآت الصحية، أكد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون ألزم الملتزم باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، وفى نفس الوقت اللازم المنتفعين أيضا بالحفاظ على الأوضاع الوظيفية لـ75% باقى العمالة وذلك لضمان حقوقهم الوظيفية والمالية، مؤكدا أن هناك استطلاع رأى الجهات المعنية قبل منح الالتزام او التنازل".
وفيما يخص عدم تحديد نسبة وفقا لما ورد فى البند 8 من المادة والذى ينص على " تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، علق مسئول الصحة قائلا:" هذا الأمر سيتم تحديده وفقا للتفاوض مع الملتزم، وفى حال ذكر نسبة قد يكون ذلك تضييق خاصة وأن هناك حرص الحصول على أعلى نسبة حال التفاوض وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، ومن ثم عدم تحديد نسبة فى صالح المواطن والدولة"، لافتا إلى أن المواطن تُجرى له الكشوفات والفحوصات ويتم تحديد مستشفى من المتعاقد معهم التأمين الصحى للحصول على الخدمة الصحية، مؤكدا أن القانون يشمل القطاع الخاص والأهلي.