بوابة الدولة
الجمعة 31 يناير 2025 11:05 مـ 2 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

الضرائب
الضرائب

أكدت "مصلحة الضرائب المصرية "، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانوناً بإيصالات البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية "القرار 188 لسنة 2023"، وهى كالتالي:

1- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

2- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

3- تاريخ الإصدار.

4- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

5-اسم المشترى / متلقي الخدمة.

6-الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً 150 ألف جنيه حالياً.

7-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

8- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية

9- فئة الضريبة وقيمتها.

10-إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

11- طريقة الدفع / السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت "مصلحة الضرائب المصرية"، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت "مصلحة الضرائب المصرية"، على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4469 جنيه 4446 جنيه $90.06
سعر ذهب 22 4096 جنيه 4075 جنيه $82.56
سعر ذهب 21 3910 جنيه 3890 جنيه $78.81
سعر ذهب 18 3351 جنيه 3334 جنيه $67.55
سعر ذهب 14 2607 جنيه 2593 جنيه $52.54
سعر ذهب 12 2234 جنيه 2223 جنيه $45.03
سعر الأونصة 138988 جنيه 138277 جنيه $2801.28
الجنيه الذهب 31280 جنيه 31120 جنيه $630.44
الأونصة بالدولار 2801.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى