بير قانوني: احتجاز شخص بدون وجه حق يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون
قال محمد أبو ليلة محامي بالنقض والخبير القانوني "إن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصري، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر".
وبتطبيق المادة 280 من قانون العقوبات نجد أن الاحتجاز بدون وجه حق هو من جرائم الاعتداء على النفس وتقييد حرية شخص من التحرك بحريته ممارسة أعماله الشخصية عن طريق حبسه أو القبض عليه أو احتجازه وذلك بدون أمر من السلطات أو الحاكم او بدون مبرر شرعي، وتكون عقوبة الشخص الذي يحتجز شخصًا آخر دون أمر من سلطة مختصة أو دون سبب قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه مصري.
وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، على سبيل المثال:
- يعتبر القبض مشروعا إذا وقع بمقتضى نص قانونى.
- يجوز لرجال الشرطة القبض على شخص مشتبه به في ارتكاب جريمة دون أمر من القاضي، ولكن يجب عليهم إحالته إلى النيابة العامة في أقرب وقت ممكن، يجوز للسلطات احتجاز شخص ما إذا كان ذلك ضروريًا للحفاظ على النظام العام أو لمنع وقوع جريمة.
- يجوز للشخص استخدام القوة لاحتجاز شخص آخر إذا كان ذلك ضروريًا للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر من خطر جسيم وشيك.
- إذا كان الشخص الذي يتم احتجازه قد صدر أمر قضائي بتوقيفه.
وحتى في هذه الحالات، يجب أن يتم احتجاز الشخص وفقًا للقانون وبشكل إنساني.
وذكر أبو ليلة أن التكيف القانوني في جريمة الاحتجاز بدون وجه حق هو جنحة إلى أنه يكون جناية طبقا لنص المادة رقم ۲۸۲ عقوبات والتي تنص على "إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزين بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية".
فتكون جريمة الاحتجاز بدون وجه حق دينية إذا اقترن احتجاز الشخص بدون وجه حق للتهديد أو التعذيب ويعاقب على في هذه الحالة بالسجن المشدد وفقا للمادة 280 و282.
ونوه محمد أبو ليلة الخبير القانوني إذا كان الاحتجاز بدون وجه حق قد تم من رجال السلطات أو الشرطة وجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيجب على المحامى التعامل باحترافية فى مثل هذه القضايا والتقدم فوراً ببلاغ للنيابة العامة ضد من قام باحتجاز موكله بدون وجه حق، والتواصل مع الموكل في مكان الاحتجاز للتأكد من سلامته ومعرفة ظروف احتجازه، وشرح حقوق موكله له بما في ذلك الحق في السكوت، تقديم طلب إخلاء سبيل موكله بكفالة أو بدون كفالة، وذلك حسب ظروف القضية، ومن ثم رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة عن احتجاز موكله.
كما يجب التأكد من حصول موكله على معاملة عادلة أثناء احتجازه، ومنع تعرض موكله لأي نوع من الإيذاء أو سوء المعاملة وإثبات أى إيذاء أو تعذيب فى محضر رسمى.