بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 01:01 مـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجالية المصرية فى برلين تنظم وقفة لدعم الشعب الفلسطينى محافظ أسيوط يكرم صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة تحالف الأحزاب: التلاحم الشعبي الرافض للتهجير يعكس حجم الدعم والتأييد للرئيس السيسي وقراراته «الصحة» تعلن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح في المنيا وشمال الصعيد بمستشفى العدوة المركزي عيدك أحلى بدون دخان ” مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان محافظ أسيوط يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم قانونية مستقبل وطن : رسائل مهمة لحشود المصريين لدعم القضية الفلسطينية وزير التموين يطمئن على توافر السلع ورقابة الأسواق أول أيام عيد الفطر.. محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية وسط إقبال كبير فى أول أيام عيد الفطر لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يساعد مصابى الشرطة خلال تكريمهم بحفل عيد الفطر كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات تزامنا مع احتفالات العيد الرئيس السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفال عيد الفطر وتوزيع الألعاب على الأطفال

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5046 جنيه 5017 جنيه $100.17
سعر ذهب 22 4625 جنيه 4599 جنيه $91.83
سعر ذهب 21 4415 جنيه 4390 جنيه $87.65
سعر ذهب 18 3784 جنيه 3763 جنيه $75.13
سعر ذهب 14 2943 جنيه 2927 جنيه $58.43
سعر ذهب 12 2523 جنيه 2509 جنيه $50.09
سعر الأونصة 156939 جنيه 156051 جنيه $3115.75
الجنيه الذهب 35320 جنيه 35120 جنيه $701.22
الأونصة بالدولار 3115.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى