بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 08:33 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فقرات بدنية وخططية.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المستشار محمد سليم : يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعة السابق بالتاريخى واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية رفع 778 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية على عمق غير مسبوق وزير السياحة والآثار يشارك كضيف شرف في فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بإيطاليا رويترز عن مسؤول لبنانى: نسعى لبعض التعديلات على مقترح أمريكى لوقف إطلاق النار مراسل ”القاهرة الإخبارية”: قصف إسرائيلى على كل أنحاء قطاع غزة الزمالك يختتم مرانه غداً ويسافر إلى الإسكندرية استعداداد لمواجهة المصرى على ماهر يحذر لاعبى المصرى من رباعى الزمالك قبل مواجهة الدوري ”الحرية المصرى”: قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4263 جنيه 4240 جنيه $85.77
سعر ذهب 22 3908 جنيه 3887 جنيه $78.62
سعر ذهب 21 3730 جنيه 3710 جنيه $75.05
سعر ذهب 18 3197 جنيه 3180 جنيه $64.33
سعر ذهب 14 2487 جنيه 2473 جنيه $50.03
سعر ذهب 12 2131 جنيه 2120 جنيه $42.89
سعر الأونصة 132590 جنيه 131879 جنيه $2667.80
الجنيه الذهب 29840 جنيه 29680 جنيه $600.40
الأونصة بالدولار 2667.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى