لماذا أحالت النيابة ”عصام صاصا” للمحاكمة أمام الجنايات وليس الجنح؟| صور
قرار جديد صدر من النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإحالة مغني المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدهس أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته بعدما أطاح به بسيارته.
ورغم أن جريمة القتل الخطأ تعامل كجنحة إلا أن النيابة أحالت "صاصا"، لمحكمة الجنايات ما دفع كثيرين للتساؤل عن السبب؟
عقوبة القتل الخطأ
يجيب عن هذا السؤال المحامي سعد عرفة ويقول إن جريمة القتل الخطأ هي جنحة، وعقوبتها تحددها المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف "عرفة" أن القانون يغلظ العقوبة في جريمة القتل الخطأ إذا وقعت في ظروف معينة، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
إحالة صاصا إلى الجنايات
وتابع المحامي أنه في حالة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فقد كشف تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات الذي أجراه، أن دمه يحوي مخدرات الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، وبالتالي قد يواجه عقوبة مشددة.
وأوضح المحامي أن تعاطي المخدرات هو نفسه السر وراء إحالة "صاصا" للجنايات، لأن تلك التهمة تعامل كجناية، ونظرًا لارتباطها بتهمة القتل الخطأ، لذا فإن القضية أحيلت للجنايات وليس الجنح.
عصام صاصا يسافر إلى دبي ويعرض الصلح
كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تواصل مع أسرة الضحية بعد سفره إلى دبي، وأبدى رغبته في التصالح معهم، وتقديم كل ما يرضيهم، لكن الأسرة لم توافق على الصلح حينها.
وقال المحامي محمد سعيد أبو وافي، لـ"بوابة الأهرام"، إن الصلح لن يفيد مطرب المهرجانات، بسبب ظروف الحادث، إذ إن النيابة العامة بعدما أخلت سبيله مقابل 30 ألف جنيه، أمرت بضبطه وإحضاره من جديد، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.
وأوضح المحامي أن الصلح لن يجعل "صاصا" يستفيد بالمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة المجني عليه، مع وجود ظرف مشدد وهو تعاطيه المخدرات.