بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:58 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 – 11 – 2024 ”الأزهر” يبدأ استلام طلبات التقدم لوظيفة معلم بنظام الحصة.. السبت القادم ولمدة ١٥ يومًا هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب كيفية سجدة التلاوة.. اعرف طريقتها وحكم أدائها بغير وضوء وليد الكرتي يزين قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟ الشيخ خالد الجندي يجيب وزير الخارجية يلتقى مع أعضاء الجالية المصرية فى الكونغو الديمقراطية أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري .. كولر يضم كهربا وبيرسى تاو جالانت بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله: سابقة خطيرة ضد حق الدفاع عن النفس ”الشباب والرياضة” تختتم أولى دورات التنمية الاقتصادية ضمن برنامج ”أهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية سيكونس تطور أداة جديدة للمحادثات الآلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لماذا أحالت النيابة ”عصام صاصا” للمحاكمة أمام الجنايات وليس الجنح؟| صور

عصام صاصا - أرشيفية
عصام صاصا - أرشيفية

قرار جديد صدر من النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإحالة مغني المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدهس أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته بعدما أطاح به بسيارته.

ورغم أن جريمة القتل الخطأ تعامل كجنحة إلا أن النيابة أحالت "صاصا"، لمحكمة الجنايات ما دفع كثيرين للتساؤل عن السبب؟

عقوبة القتل الخطأ

يجيب عن هذا السؤال المحامي سعد عرفة ويقول إن جريمة القتل الخطأ هي جنحة، وعقوبتها تحددها المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "عرفة" أن القانون يغلظ العقوبة في جريمة القتل الخطأ إذا وقعت في ظروف معينة، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

إحالة صاصا إلى الجنايات

وتابع المحامي أنه في حالة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فقد كشف تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات الذي أجراه، أن دمه يحوي مخدرات الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، وبالتالي قد يواجه عقوبة مشددة.

وأوضح المحامي أن تعاطي المخدرات هو نفسه السر وراء إحالة "صاصا" للجنايات، لأن تلك التهمة تعامل كجناية، ونظرًا لارتباطها بتهمة القتل الخطأ، لذا فإن القضية أحيلت للجنايات وليس الجنح.

عصام صاصا يسافر إلى دبي ويعرض الصلح

كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تواصل مع أسرة الضحية بعد سفره إلى دبي، وأبدى رغبته في التصالح معهم، وتقديم كل ما يرضيهم، لكن الأسرة لم توافق على الصلح حينها.

وقال المحامي محمد سعيد أبو وافي، لـ"بوابة الأهرام"، إن الصلح لن يفيد مطرب المهرجانات، بسبب ظروف الحادث، إذ إن النيابة العامة بعدما أخلت سبيله مقابل 30 ألف جنيه، أمرت بضبطه وإحضاره من جديد، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضح المحامي أن الصلح لن يجعل "صاصا" يستفيد بالمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة المجني عليه، مع وجود ظرف مشدد وهو تعاطيه المخدرات.

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.97
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى