النائب علاء عابد : يوضح الضوابط الدستورية الحاكمة بعد تغير حكومة مدبولي
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، الشكر والتقدير للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مؤكدًا علي أنها أدت دورها على أكمل وجه ولم تقصر في أداء دورها.
وقال “عابد” في بيان له، إن الرئيس السيسي قد حرص على تحديد مواصفات ومؤهلات الوزير المسؤول عن كل حقبة، بحيث يتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة المتميزة، وينتهج سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة معنية.
وأوضح النائب علاء عابد أن تكليف الحكومة الجديدة لا يعني مجرد تغيير الأسماء، بل تغيير السياسات بالتركيز على محاور أساسية حدد الرئيس خطوطها الرئيسية في توجيهاته الواضحة، وفي مقدمتها بناء الإنسان المصري صحياً وتعليمياً وثقافياً، مع الحفاظ الكامل على الهوية الوطنية المصرية.
وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، أن تكليف الرئيس السيسي، لرئيس الحكومة الجديدة بمراعاة تشكيل حكومة، تكون قادرة على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، علاوة على مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، خطوة هائلة ترضي الشارع المصري وتنطلق نحو آفاق جديدة.
وأشار النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الي أن هناك ضوابط دستورية حاكمة عند تغيير الحكومة وهي نصوص المواد ١٤٦ و١٤٧ من الدستور المصري والتي ابرزها تكليف رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة حيث يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.