روجت عملات ورقية مقلدة.. نهاية مأساوية لسكرتيرة بشركة خاصة في دار السلام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سكرتيرة بشركة خاصة بالسجن المشدد 3 سنوات لترويجها عملات ورقية مقلدة في دار السلام ومصادرة المواد العملات المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «هند . ح .أ»، 33 سنة، سكرتيرة بشركة خاصة بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة بإحراز عملات ورقية مقلدة متداولة قانونًا داخل البلاد بقصد الترويج فئات المائة والخميس والخمسة جنيه المصرية – ورقة مالية من الفئة الأولى، و17 ورقة مالية من الفئة الثانية، وورقة مالية من الفئة الثالثةعلى غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمها بأمر تقليدها
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بالشروع في ترويج عملتين ورقيتين من فئة المائة والخمسين جنيهًا – ورقة من الفئة الأولى و 5 ورقات من الفئة الثانية – من ضمن العملات المالية المضبوطة موضوع الاتهام الأول بأن دفعت بها للتداول وقدمتها للمبلغ مؤمن رضوان سيد ثمنًا لهاتف محمول مع علمها بأمر تقليدها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو اكتشاف المبلغ أمر تقليدها وضبطها والجريمة متلبسة بها.
تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.