بوابة الدولة
الأحد 6 أكتوبر 2024 02:45 مـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رشقات صاروخية من جنوب لبنان ‌‏تستهدف مواقع إسرائيلية ”بدأوا بـ140 فردا وعادوا 141”.. فيلم ”الطريق إلى النصر” يكشف بطولات القوات المسلحة في عملية لسان بور توفيق ”تدمير موقع لسان التمساح”.. كيف ثأرت القوات المسلحة للشهيد عبد المنعم رياض؟ الصداقة المصرية الروسية تحتفل بنصر أكتوبر غدا بالبيت الروسي مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فني لقدم الشرقية انتصارات السادس من أكتوبر.. ملحمة وطنية في تكاتف الشعب والقيادة السياسية والقوات المسلحة حجز المتهم بسرقة الركاب داخل طائرة بأسلوب المغالفة على ذمة التحريات وفاة آلان بلي الحائز على الأيكي مرتين عن عمر 87 عامًا «بنتي وحبيبتي».. السقا يراقص مريم علاء مرسي في حفل زفافها (صور) السفير التركي في ذكري نصر أكتوبر:الجيش المصري قدم تضحيات بطولية لحماية الأراضي المصرية ومن أجل فلسطين بارى كاليبو السويسرية تخطط لإنشاء أول مصانعها فى مصر باستثمارات 30 مليون دولار 400 عارض من 45 دولة يشاركون في معرض الصقور و الصيد السعودى

شروط زراعة ونقل الأعضاء البشرية.. لماذا يحظر القانون تبرع الأطفال؟

عملية جراحية
عملية جراحية

وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.

وفي هذا الصدد، نص القانون علي الآتي:

1 - لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

2 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

3 - يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

4 - يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

5 - يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

6 - يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

7 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 - لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

10 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

11 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

12 - يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

13 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

14 يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

15 - لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.

16 - يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2906 48.3906
يورو 53.3128 53.4280
جنيه إسترلينى 63.3137 63.4497
فرنك سويسرى 56.7857 56.9100
100 ين يابانى 32.8753 32.9456
ريال سعودى 12.8655 12.8935
دينار كويتى 157.7916 158.2218
درهم اماراتى 13.1464 13.1757
اليوان الصينى 6.8796 6.8956

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,086 شراء 4,097
عيار 22 بيع 3,745 شراء 3,756
عيار 21 بيع 3,575 شراء 3,585
عيار 18 بيع 3,064 شراء 3,073
الاونصة بيع 127,066 شراء 127,421
الجنيه الذهب بيع 28,600 شراء 28,680
الكيلو بيع 4,085,714 شراء 4,097,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى