بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:23 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحباط محاولة ترويج مخدرات بقيمة 4.2 مليون جنيه في 3 محافظات| صور شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة عددًا من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة النقل دي دي مصر تُشارك في المنتدى الحضري العالمي 2024 برحلات خاصة مخفضة باستثمارات 450 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع لإنشاء مركز ”كيميت” للبيانات باقتصادية قناة السويس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بابوحماد تكثف جهودها استعداداللشتاء امين سر خطة النواب السياسات المتخبطة قسمت الشعب إلى نحيب ساويرس وطبقة نجيب منين كاسبرسكي تقدم نظرة عامة على سوق الإشتراكات عبر الإنترنت ”كلية التمريض” جامعة أسيوط تفتتح معرضها الخيري الخامس والعشرين بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية الجنادوة بتكلفة 66 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة بطريق طحلة بردين/بني هلال وزير المالية أمام النواب انخفاض الدين الخارجى جامعة أسيوط تنظم قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (٣) من قرى محافظة أسيوط

”محكمة الأسرة” صرح قضائي مختص بالشئون الأسرية والمشكلات الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حدد القانون اختصاصات محكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال

وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

إثبات الزواج العرفي

بخصوص إثبات الزواج في محكمة الأسرة قال الخبير القانونى سيد حسن المحامي، إنه يتم إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به بذلك، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

وفيما يخص دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، أشار إلى أنه تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، حيث إن الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين لا يعطى الحق في الميراث بين الزوجين.

الطلاق للضرر

اما عن الطلاق للضرر فذكر أنه يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى حالات إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ويحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) أو مرض البرص، والزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

المهر من حق العروس

وبالنسبة للمهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

وتجب نفقة الزوجية عندما تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، ولايسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

وجوب النفقة على الزوج

وأضاف أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، وتقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ولا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى