بوابة الدولة
الخميس 4 يوليو 2024 03:23 مـ 28 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: 33% من الوظائف فى الاقتصادات المتقدمة مُعرضة للخطر محافظ الجيزة: نسعى لتخفيف العبء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى الدكتور محمود فوزي يكتب: ستنقع التريند والتشرذم الاجتماعي اهم الانجازات والمهام التى تولاها الدكتور شريف فاروق قبل تولية وزيرالتموين والتجارة الداخلية الحالى شرطة الاحتلال تفض مظاهرة لمستوطنين أغلقوا ممر طريق أيالون في تل أبيب النائب خالد عبد المولي يطالب بحصر أملاك الدوله مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث حل مشكلة الكهرباء مسؤول إسرائيلى: تلقينا ردا من حماس دون المطالبة بالالتزام بوقف الحرب وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة شهيد و 3 مصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى على شارع الشعف شرقى غزة زعيم حزب العمال البريطانى: أدعو الناخبين للتصويت ضد فوضى المحافظين

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0963 48.1963
يورو 51.7420 51.8688
جنيه إسترلينى 61.0630 61.2093
فرنك سويسرى 53.2333 53.3735
100 ين يابانى 29.7019 29.7692
ريال سعودى 12.8205 12.8479
دينار كويتى 156.8596 157.2370
درهم اماراتى 13.0942 13.1221
اليوان الصينى 6.6126 6.6265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,617 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,316 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,165 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,713 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,493 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,320 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,617,143 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى