بوابة الدولة
الأربعاء 3 يوليو 2024 03:45 مـ 27 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمال إسرائيل بالية الأوبرا يتألق فى عروض جيزيل بالمسرح الكبير تحتفل جوائز السفر العالمية في القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة. تأسست في عام 1993، وهي واحدة من أكثر برامج الجوائز... ضبط 1806 شيكارة سماد و70شيكارة يوريا مدعم بمركز بدر ياسر الهضيبى :لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع وزير الإسكان: أولويتنا تطوير العشوائيات وإدارة الأصول بمشاركة القطاع الخاص رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كافة قوانين الاستثمار فى مصر.. ورئيس المجلس يعقب وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الدور الاول لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والمكفوفين رئيس مجلس الشيوخ: تقارير اللجان تحال مباشرة للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن توصياتها إنجازات مجلس الشيوخ.. نظر 168 تقريرا عن اقتراحات برغبة و23 طلب مناقشة عامة المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية بقيمة 10.82 مليار يورو لدعم طاقة الرياح وتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة.. وتفعيل دور صناديق الاستثمار

القانون يحدد ضوابط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1211 48.2211
يورو 51.5811 51.6979
جنيه إسترلينى 60.8540 60.9997
فرنك سويسرى 53.2314 53.3715
100 ين يابانى 29.7706 29.8380
ريال سعودى 12.8265 12.8538
دينار كويتى 156.9355 157.3130
درهم اماراتى 13.1010 13.1289
اليوان الصينى 6.6179 6.6317

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,611 شراء 3,623
عيار 22 بيع 3,310 شراء 3,321
عيار 21 بيع 3,160 شراء 3,170
عيار 18 بيع 2,709 شراء 2,717
الاونصة بيع 112,315 شراء 112,671
الجنيه الذهب بيع 25,280 شراء 25,360
الكيلو بيع 3,611,429 شراء 3,622,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى