بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:44 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه إل جى تكشف عن تشكيلة QNED EVO 2025 الجديدة بتقنيات تلفزيونات OLED الأساسية كاسبرسكي تستعرض أهم مشاكل تواجه شركات أمن تكنولوجيا المعلومات في مصر ”ميزن” تطلق أول منصة تجارة إلكترونية لعلامة ”أون” في الإمارات رئيس البرلمان العربي : حريصون على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي رئيس مصر للمعلوماتية: ”اليابان- إفريقيا للإلكترونيات” مؤتمر علمي دولي ناجح بكل المقاييس( صور ) وزيرا الزراعة والتربية والتعليم يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص هواوي تطلق النسخة الخامسة من ملتقى HiRE لتوظيف المواهب الشابة في مصر النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمدينة منيا القمح بيطرى الشرقية يُحصن٦٥2 ألف ماشيةضد مرض حمى والوادى والقلاعية بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8240 50.9240
يورو 53.3500 53.4651
جنيه إسترلينى 64.6126 64.7448
فرنك سويسرى 56.8628 56.9811
100 ين يابانى 33.0627 33.1385
ريال سعودى 13.5242 13.5544
دينار كويتى 165.1739 165.6065
درهم اماراتى 13.8361 13.8655
اليوان الصينى 6.9764 6.9907

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.75
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.68
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $74.15
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.56
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.43
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.37
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2635.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $593.22
الأونصة بالدولار 2635.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى