بوابة الدولة
الأحد 17 نوفمبر 2024 04:17 مـ 16 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة تغيرات واسعة فى إدارات التعاون الزراعى بالبحيرة رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من مسئولي ”مدارس النيل المصرية الدولية نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي في جامعة أسيوط يعقد جلسة تطبيقية جاكلين تستقبل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة وتؤكد الالتزام بدعم الأطفال وتنمية مهاراتهم واشنطن بوست: مرشح ترامب لقيادة البنتاجون دفع أموالا لامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسى مصر للمعلوماتية تستعرض انجازاتها خلال 3 سنوات أمام رئيس الوزراء مصرع 3 أشخاص إثر تصادم قاربين في اليابان مسؤول أممى يدعو للحفاظ على السلمية فى الانتخابات البرلمانية فى السنغال جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب النائب سعودي عبد الرحمن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر ضمانات لجميع أطراف الدعوة بكافة مراحلها نائبة: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي إي آند مصر تشارك في معرض Cairo ICT 2024 بتقنيات وحلول مبتكرة لتعزيز التحول التكنولوجي ( صور )

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3239 49.4236
يورو 51.9923 52.1024
جنيه إسترلينى 62.2320 62.3874
فرنك سويسرى 55.5387 55.6572
100 ين يابانى 31.9559 32.0226
ريال سعودى 13.1261 13.1684
دينار كويتى 160.3247 160.7011
درهم اماراتى 13.4284 13.4567
اليوان الصينى 6.8185 6.8351

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4063 جنيه 4040 جنيه $82.39
سعر ذهب 22 3724 جنيه 3703 جنيه $75.52
سعر ذهب 21 3555 جنيه 3535 جنيه $72.09
سعر ذهب 18 3047 جنيه 3030 جنيه $61.79
سعر ذهب 14 2370 جنيه 2357 جنيه $48.06
سعر ذهب 12 2031 جنيه 2020 جنيه $41.19
سعر الأونصة 126369 جنيه 125658 جنيه $2562.59
الجنيه الذهب 28440 جنيه 28280 جنيه $576.72
الأونصة بالدولار 2562.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى