بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 02:16 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رقم وحكاية.. الزمالك يحتفظ بـ 28 كأساً ذهبياً في دولاب البطولات الأبيض النائب أحمد عثمان: تدشين منصة إلكترونية عقارية يعزز فرص الاستثمار والتسويق العقاري وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف ”مبادرة البحر الأسود” والوضع في سوريا الداخلية تطيح بشبكات الإتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وتضبط 20 مليونا الداخلية تكشف حقيقة فيديو دمياط عن أعمال منافية للآداب داخل سيارة اليوم.. الأهلي يواجه البنك الأهلي في دوري اليد اتحاد الكرة: لم نتحمل أي مستحقات نظير مشاركة منتخب الشباب في دورة قطر الدولية انتصارات الجيش السودانى تتوالى.. تحرير ”محلية الخرطوم” وترقب لموقعة أم درمان إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق جنوب لبنان المستشار أسامةالصعيدي: عدم تنفيذ الموظف العام للقوانين والأحكام القضائية جريمة جنائية عقوبتها الحبس والعزل. غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ وقف إطلاق النار..

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4977 جنيه 4954 جنيه $98.98
سعر ذهب 22 4562 جنيه 4541 جنيه $90.73
سعر ذهب 21 4355 جنيه 4335 جنيه $86.60
سعر ذهب 18 3733 جنيه 3716 جنيه $74.23
سعر ذهب 14 2903 جنيه 2890 جنيه $57.74
سعر ذهب 12 2489 جنيه 2477 جنيه $49.49
سعر الأونصة 154807 جنيه 154096 جنيه $3078.53
الجنيه الذهب 34840 جنيه 34680 جنيه $692.84
الأونصة بالدولار 3078.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى