بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:39 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاوقاف : فى ردة على طلب إجاطة للنائب أحمد قورة يدى مغلولة فى سد عجز العمالة والائمة بالمساجد مبسوطين بالتغيير.. طلاب الأزهر يقبلون على تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة تحت رعاية وزارة الـطیران الـمدنـي ”مصر للطيران تفتتح جلسات الجمعية العمومية 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA أمين البحوث الإسلامية: دليل الفطرة راسخ في النفوس ولا يحتاج استدلالا آخر زراعة النواب توصي بحملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بالوادى الجديد نائب رئيس جامعة الأزهر للشباب: اتركوا من التكنولوجيا ما يخرب فطرتكم شركة أمنلي تضخ استثمارًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتسريع النمو في سوق التأمين في مصر دعاء المطر مكتوب ومستجاب في الحال .. اللهم صيبا نافعا الكاراتيه يكشف قائمة المشاركين في بطولة العالم بإسبانيا تنظيم الاتصالات يعقد ندوات عن المحافظ الإلكترونية والطيف الترددي أمين الفتوى: القيام في الصلاة فرض والجلوس بدون عذر يبطل الفريضة عضو بـ«الأزهر للفتوى»: الإسلام أمرنا بتوقير كبار السن ورعايتهم

الحكومة تشدد عقوبة طمس اللوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3806 49.4803
يورو 52.0372 52.1473
جنيه إسترلينى 62.3133 62.4590
فرنك سويسرى 55.5837 55.7210
100 ين يابانى 31.8153 31.8878
ريال سعودى 13.1524 13.1824
دينار كويتى 160.4463 160.8749
درهم اماراتى 13.4438 13.4721
اليوان الصينى 6.8155 6.8306

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4135 جنيه 4123 جنيه $83.97
سعر ذهب 22 3790 جنيه 3780 جنيه $76.97
سعر ذهب 21 3618 جنيه 3608 جنيه $73.48
سعر ذهب 18 3101 جنيه 3093 جنيه $62.98
سعر ذهب 14 2412 جنيه 2405 جنيه $48.98
سعر ذهب 12 2067 جنيه 2062 جنيه $41.99
سعر الأونصة 128609 جنيه 128253 جنيه $2611.84
الجنيه الذهب 28944 جنيه 28864 جنيه $587.81
الأونصة بالدولار 2611.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى