لجنة دراسة برنامج الحكومة تطالب بأجندة تشريعية تضمن أولويات المرحلة المقبلة
قال المستشار احمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة ووكيل مجلس النواب، إن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي أشار لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، مضيفا أن اللجنة أوصت بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
جاء ذلك خلال عرض رئيس اللجنة الخاصة تقرير اللجنة الخاصة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المنعقد بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التي تشهد التصويت على منح الثقة لحكومة مدبولى بعد مناقشة تقرير اللجنة.
وتابع سعد الدين قائلا: "اللجنة تطالب الحكومة بالعمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".
وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم".
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.