بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:21 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة عددًا من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة النقل دي دي مصر تُشارك في المنتدى الحضري العالمي 2024 برحلات خاصة مخفضة باستثمارات 450 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع لإنشاء مركز ”كيميت” للبيانات باقتصادية قناة السويس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بابوحماد تكثف جهودها استعداداللشتاء امين سر خطة النواب السياسات المتخبطة قسمت الشعب إلى نحيب ساويرس وطبقة نجيب منين كاسبرسكي تقدم نظرة عامة على سوق الإشتراكات عبر الإنترنت ”كلية التمريض” جامعة أسيوط تفتتح معرضها الخيري الخامس والعشرين بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية الجنادوة بتكلفة 66 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة بطريق طحلة بردين/بني هلال وزير المالية أمام النواب انخفاض الدين الخارجى جامعة أسيوط تنظم قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (٣) من قرى محافظة أسيوط السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط ”القنطرة شرق ـ بئر العبد” والعكس

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه وشروط التصالح

الميراث
الميراث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وفى هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى