اعرف سرعات الطرق داخل وخارج المدن بعد محاكمة أحمد صلاح حسنى
بعد أن قررت محكمة جنح التجمع الخامس، إعادة المرافعة فى قضية الفنان أحمد صلاح حسنى، بتهمة تدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع لجلسة 11 سبتمبر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية السرعات المقررة قانوناً لمنع الحوادث على الطرق داخل المدن وعلى الطرق السريعة.
وضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة على الطرق، منها:
- داخل المدن:
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات
-الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
-70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل
-80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب
-90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
-الطرق الصحراوية:
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
-70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة
-80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
-90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
-100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده منها:
- مادة 48:
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
- مادة 49:
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.