مدى قانونية منع صاحب العمل ”العامل” من دخول مقر العمل..
رصد موقع "بوابة الدولة الاخباريه"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع ذلك الأمر تعسفا في استعمال الحق، و9 حالات فقط لمنعه، وأجاز له إثبات حقوقه الـ9 بكافة طرق الإثبات، خاصة وأن القاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كل طرف من أطراف العقد له الحق بالاتفاق مع الطرف الآخر في وضع الشروط التي ارتضوا بها، واتفقوا عليها وأن لا تكون الشروط باطلة وأن تكون موافقة للقانون وأن لا تكون مخالفة للدستور وخاصة عقود العمل.
إذ أن هذا العقد يرتب التزامات على كل من صاحب العمل والعامل، وقد يتفق الطرفان على شرط خاص قد لا يكون موجود في القانون ولكنه قد يصطدم بالدستور في نفس ذات القانون، وقد يكون مخالفا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويجب الأخذ عند تطبيق هذا الاتفاق أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قيد على حرية العامل، وشرط استثنائي وضع المصلحة مشروعة لصاحب العمل، على أن لا يكون قيداً على حرية العامل في العمل أو أن يمنعه من ممارسة عمله في أوقات العمل الرسمية، أو يحبس العامل عن العمل نتيجة هذا الشرط وأن لا يكون الهدف من هذا الشرط هو إجبار العامل في البقاء العمل أو أن يحبس العامل عن العمل نتيجة هذا الشرط، وأن يكون مقابل ذلك تعويض للعامل في حالات معينة وأن يكون للقضاء دور في الاتفاق وتفسيره تفسيراً ضيقاً لمصلحة العامل حتى لا تكون هناك بطالة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال، منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟ وما هي مستحقات العمال المفصولين تعسفيا؟ خاصة وأن عقد العمل من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يرتب التزامات قانونية على كل من طرفي العقد، والقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، إذ أن كل من طرفي العقد أن يضعوا الشروط التي ارتضوا عليها، واتفقوا عليها بما لا يخالف النظام العام والآداب وأن لا تكون هذه الشروط شروط إذعان أو مخالفة للدستور إلا ما كان منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة في القانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للعمال.. منع صاحب العمل العامل من دخول مقر العمل فى أوقات العمل الرسمية.. هل يقيم له حقوق لدى صاحب العمل؟.. المشرع اعتبره تعسفا في إستعمال الحق.. و9 حالات فقط لمنعه.. وأجاز له إثبات حقوقه الـ9 بكافة طرق الإثبات