سيدة تطالب مطلقها بـ2.6 مليون جنيه نفقة متعة بعد هجرها وتطليقها غيابيا
لم أتخيل أن أستلم ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد 17 سنة زواج، ليقرر زوجي إنهاء زواجنا دون حتي أن يخبرني، وعندما أعترض طردني بالقوة والتهديد من مسكن الزوجية برفقة أولادي، وذلك بعد أن وقع في حب إحدي السيدات وقرر الارتباط بها".. كلمات جاءت في شكوي سيدة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن طالبت زوجها السابق بتمكينها من استرداد حقوقها ودفعه نفقة متعة وعدة بـ 2.6 مليون جنيه.
وأضافت الزوجة: "استولي علي شقة الزوجية -رغم يسر حالته المادية- وقدرته على توفير شقه لزوجته الجديدة، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 17 عام، لأعيش في جحيم بعد أن زاد في عنفه ضدي، وعندما طالبته بأجر مسكن ونفقة رفض، وشهر بسمعتي، وانهال علي ضربا وأحدث بي عاهة مستديمة، واستولي علي
وتابعت: "طلقني وألقاني في الشارع، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات ونفقة متعة كتعويض لي على سنوات الشقي التي عشتها معه وأنا أوفر له المال وأشاركه في تحمل عناء عمله، وإقامة دعوي نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وحررت ضده بلاغ اتهمته بسبي وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة