بوابة الدولة
الخميس 19 سبتمبر 2024 11:56 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حنفي : ١١٤ مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنوياً ميناء الاسكندريه تستضيف وفدا افريقيا كبيرا للتباحث حول سبل تدعيم التعاون المشترك صابرين: استكمل تصوير بنات الباشا فى القاهرة بعد أسبوع بالإسكندرية أفكارنا الصغيرة ..حقوقنا الكبيرة مشروع الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية ”جولف السعودية” و”توب جولف كالاواي براندز” تعلنان شراكتهما لتطوير مستقبل الجولف في المنطقة أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لـ«عنب» في الإمارات رئيس قوي عاملة النواب: مبادرة رئاسية جديدة لبناء الإنسان المصري .. وإعداد أجيال ترسخ لديها قيم الانتماء الزمالك: مستحقات أتشمبونج سيتم تسديدها قبل الموعد ولن يتم إيقاف القيد أشرف داري مدافع الأهلى يشارك في المران الجماعي بشكل كامل اليوم إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا محافظ أسيوط يفتتح المسرح المركزي والمعرض الدائم وورشة الأشغال تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5036 48.6036
يورو 53.9603 54.0812
جنيه إسترلينى 64.0830 64.2200
فرنك سويسرى 57.5096 57.6350
100 ين يابانى 34.2322 34.3052
ريال سعودى 12.9236 12.9509
دينار كويتى 159.0543 159.4868
درهم اماراتى 13.2047 13.2334
اليوان الصينى 6.8479 6.8624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,966 شراء 3,989
عيار 22 بيع 3,635 شراء 3,656
عيار 21 بيع 3,470 شراء 3,490
عيار 18 بيع 2,974 شراء 2,991
الاونصة بيع 123,334 شراء 124,045
الجنيه الذهب بيع 27,760 شراء 27,920
الكيلو بيع 3,965,714 شراء 3,988,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى