الوالدان والعمدة وشيخ البلد.. أشخاص يحق لهم الإبلاغ عن ولادة الأطفال
حرص قانون الطفل، على تحديد الأشخاص الذين يحق لهم دون سواهم، التبليغ عن ولادة الطفل، لتقييد اسمه في سجلات المواليد، حتى لا يتم استغلال الأمر في أي جريمة، أو مخالفة للقانون، تؤدي للإضرار بالطفل وأسرته.
وحدد القانون من يحق لهم الإبلاغ عن ولادة الطفل بالترتيب، بداية من الوالدين، حتى الأقارب من الدرجة الثانية، حيث نصت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1-والد الطفل إذا كان حاضرًا
2-والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحـة
التنفيذية
3-مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرهـا
من الأماكن التي تقع فيها الولادات
4-العمدة أو الشيخ
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتـى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المـضمون بعـد
توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.