بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 12:01 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر النصوص القانونية المنظمة لحضور الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة لحضور الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت بالفصل الثانى من الكتاب الثاني بالقانون كالتالى:
الفصل الثاني
حضور الخصوم

مادة (234):

يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التى يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة (235)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا القانون،
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
مادة (236)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعدذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوىدون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
مادة (237)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

مادة (238)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 236، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
مادة (239)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4971 جنيه 4943 جنيه $98.80
سعر ذهب 22 4557 جنيه 4531 جنيه $90.56
سعر ذهب 21 4350 جنيه 4325 جنيه $86.45
سعر ذهب 18 3729 جنيه 3707 جنيه $74.10
سعر ذهب 14 2900 جنيه 2883 جنيه $57.63
سعر ذهب 12 2486 جنيه 2471 جنيه $49.40
سعر الأونصة 154629 جنيه 153740 جنيه $3072.95
الجنيه الذهب 34800 جنيه 34600 جنيه $691.58
الأونصة بالدولار 3072.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى