بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يناير 2025 08:01 صـ 22 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : قرار السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني نجوم يتجهون للإخراج لأول مرة.. آخرهم خالد النبوي وصبا مبارك وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق مكالمات الواى فاى Wi-Fi Calling النائب محمد صبرى : قرار السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راضى يقدم طلب احاطة حول تسريب امتحانات الاعدادية النائب حشمت أبو حجر : قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز حقوق الإنسان إطلاق منحة الدبلوم الدولي الاحترافي في ريادة الأعمال بالتعاون بين IBDL للتعلم ومركز مصر لريادة الأعمال نجاح إجراء جراحة قلب معقدة لحالتين في يوم واحدبمستشفى مبرة المعادى تعرف على حكام مباريات غد بالدورى الممتاز إسبانيا تتعادل مع السويد وأيسلندا تهزم سلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد بالدور الرئيسى فى بطولة العالم بكرواتيا

جدل حول المادة ٧٢ من الإجراءات الجنائية النواب يؤيدون ونقابة المحامين ترفض

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً باجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

و أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفاً أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

واكدت النائية أميرة ابوشقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف الي ضمانات حق الدفاع ، ولكن كان يحتاج الي إعادة صياغة وشرح ، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة أبرزهم أميرة أبوشقة، أيمن أبو العلا

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك السيد نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $87.10
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.22
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.33
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.81
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.55
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2709.22
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $609.72
الأونصة بالدولار 2709.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى