بوابة الدولة
الخميس 19 سبتمبر 2024 07:39 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات فى بريطانيا سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف في شارع الجيش بمدينة كفرالزيات موقع مجرى يكشف احتمالية تورط شركة بلغارية فى انفجار أجهزة ”البيجر” بلبنان نصر الله: إذا قررت إسرائيل شن حرب برية فهذه فرصتنا التاريخية السفير التركى بالقاهرة: نقدر الجهود المصرية لحل القضة الفلسطينية الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان أدى لتعطيل خطير للنظام الصحى محافظ الجيزة يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الواحات البحرية الخارجية الصينية: بكين تعارض أى انتهاك لسيادة وأمن لبنان ڤودافون مصر تناقش توسيع استثماراتها الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر خلال البعثة البريطانية المصرية منتخب ناشئين اليد يكتسح غينيا في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا ”يعكس إحباطا من نتنياهو”..نيويورك تايمز تعلق على عدم زيارة بلينكن لإسرائيل

بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,977 شراء 3,989
عيار 22 بيع 3,646 شراء 3,656
عيار 21 بيع 3,480 شراء 3,490
عيار 18 بيع 2,983 شراء 2,991
الاونصة بيع 123,689 شراء 124,045
الجنيه الذهب بيع 27,840 شراء 27,920
الكيلو بيع 3,977,143 شراء 3,988,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى