سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه نفقة بعد أشهر من زواجهما.. وتؤكد: سرقنى
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقات بـ 280 ألف جنيه، ودعوى تبديد مصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "بعد خلاف نشب بينى ووالدته بسبب إساءتها لأهلى، قام بالاستيلاء على المنقولات ومنحها لها، وطردنى ورفض رد منقولاتي".
وتابعت الزوجة: "تركنى معلقة منذ ما يزيد عن 5 أشهر، ورفض كافة الحلول الودية للطلاق وديًا، وشهر بسمعتى، وزور شهادة الشهود لإثبات نشوزي- لأعيش فى جحيم بعد ملاحقته لي- وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، مما دفعنى لإقامة جنحة تبديد ضده، و3 دعاوى حبس بمحكمة الجنح بعد تقديمى مستندات تثبت الضرر الذى أصابني".
وأكدت الزوجة: "تركت منزل الزوجية تحت التهديد بعد 3 شهور من الزواج، بعد أن تفنتت حماتى لإلحاق الأذى والضرر بى، وتركنى زوجى معلقة 5 أشهر رفض فيهم كافة الحلول الودية، بخلاف تعديه على بالضرب".
وأشارت الزوجة التى طالبت بإثبات عنف زوجها ضدها:" زوجى اتهمنى بالنشوز ليسقط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبنى بتعويضه مقابل تطليقه لى، وتخلف عن رعايتى وسرق حقوقى، مما دفعنى لإقامة دعاوى قضائية ضده لإلزامه بسداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على إلا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.