بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:02 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة للطلاب المقبولين خلال أيام وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية المدارس تحدد حالات أداء الامتحانات والحرمان منه استعدادا لاختبارات الترم الأول النائبة راوية مختار تتقدم بسؤال حول اعتماد مصر على الأدوية المستوردة ونقص المضادات الحيوية وأدوية القلب وانتشار الأدوية في السوق السوداء جهاز حماية المستهلك يطلق تطبيقًا جديدًا عبر الموبيل لتسهيل تقديم الشكاوى مباشرة من المستهلكين للجهاز تفعيل دور اللجان النقابية.. دورة تثقيفية جديدة تنظمها نقابة البناء والأخشاب لرفع وعي ممثلي العاملين جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة ”تجارة اكترونية منضبطة” النائب محمد عزت القاضى: الشائعات ضد مصر مصيرها الفشل.. وبلدنا أقوى بتماسكنا العربى الناصرى: كلمة الرئيس السيسى باكاديمية الشرطة كشفت أهل الشر وحجم الشائعات ضد مصر وزير الكهرباء : تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة سعر الذهب اليوم .. سبيكة 2.5 جرام بالأسواق في متناول الإيد وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى القطاع وخفض الفقد الفنى لـ3.38%

الرقابة المالية تطور ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.
نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.
قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذاً للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.

تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.
ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بياناً وملخصاً عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقاً مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.

ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
أضاف الدكتور فريد، أن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تطوير وتنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين من خلال عدد من الإجراءات منها تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتعزيز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
كما نظمت الرقابة المالية في الوقت نفسه، ورشة عمل تعريفية للعاملين بها حضرها ممثلين عن عدد من إدارات الهيئة الفنية والمرتبط عملهم بالأعمال ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات التي من شانها أن تؤدي إلى تركزات اقتصادية مستقبلا، قدمها الدكتور خالد حمدي عطية، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تناولت نبذة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك أهم القوانين والأجهزة المنظمة للتركزات الاقتصادية، وآليات مراقبة التركزات الاقتصادية للأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب شرح للتركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاقتها بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض القضايا العملية بذات الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى