بوابة الدولة
الأحد 12 يناير 2025 12:56 صـ 12 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : إشادة البرلمان الأوروبي بدور مصر يؤكد أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية دينا فؤاد ومصطفى شعبان يجتمعان مجددًا في ”حكيم باشا”.. دراما مشوّقة بعد 15 عامًا من ”العار” هشام رضوان : مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها محورى لترسيخ السلام في الشرق الاوسط مانشستر سيتي يكتسح سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم المفتي يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون نائب وزير التربية والتعليم يكشف موعد تطبيق نظام «البكالوريا» 1000 وظيفة خالية بالسكة الحديد.. وغلق باب التقديم في هذا الموعد ”العفو والمغفرة: صفة المؤمنين في ضوء القرآن الكريم” ”بر الوالدين.. طريق إلى الجنة” رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجميل بحدائق الحرم الجامعي ويلتقي عمال النظافة ”معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: دلائل نبوته وصدق رسالته”

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5197 50.6197
يورو 52.0303 52.1434
جنيه إسترلينى 62.0483 62.1964
فرنك سويسرى 55.4066 55.5406
100 ين يابانى 32.0272 32.1008
ريال سعودى 13.4579 13.4853
دينار كويتى 163.7964 164.2004
درهم اماراتى 13.7532 13.7827
اليوان الصينى 6.8901 6.9038

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $86.47
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $75.66
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $64.85
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.44
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.24
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2689.62
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $605.31
الأونصة بالدولار 2689.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى