بوابة الدولة
الإثنين 28 أكتوبر 2024 06:18 مـ 25 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الشباب : تُطلق المُعسكر التدريبي الأول لتأهيل 1000 كادر شبابي لمكافحة الإدمان والتعاطي ٠٠٠ اليوم المصرية للاتصالات تحصل على قرض بقيمة 18 مليار جنيه المكاوى ”سوق اليوم الواحد” بالاسكندرية تجربة مصرية ذات طابع اوروبي مدير إدارة فلسطين بالجامعة العربية بقمة الإبداع: الإعلام الرقمي شريك في نضال الفلسطينيين حنفي جبالي لرئيس حزب الشعب الأوروبى: يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار بدويه عميدا لاصول الدين بالزقازيق متحف تل بسطابالشرقية ينظم يوم ترفيهي 20طالبا من للتربية الفكرية ابوالفتوح يتفقد المراكزالتكنولوجيةبالزقازيق والوحدات محافظة الشرقية مدبولى لزياد بهاء الدين: مستعد لاستقبال أي رأى لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص رجل الأعمال المصرى كامل أبو على يكرم وزيرة السياحة الايطالية بالغردقة رئيس مجلس النواب : يلتقي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي( صور ) محافظ القاهرة يكرم مدير التربية والتعليم السابق تقديرالمجهوداته خلال فترة عمله بالمحافظة

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6426 48.7423
يورو 52.6167 52.7294
جنيه إسترلينى 63.1089 63.2724
فرنك سويسرى 56.1368 56.2584
100 ين يابانى 31.8780 31.9454
ريال سعودى 12.9520 12.9806
دينار كويتى 158.6567 159.0339
درهم اماراتى 13.2429 13.2708
اليوان الصينى 6.8246 6.8391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4257 جنيه 4246 جنيه $88.02
سعر ذهب 22 3902 جنيه 3892 جنيه $80.69
سعر ذهب 21 3725 جنيه 3715 جنيه $77.02
سعر ذهب 18 3193 جنيه 3184 جنيه $66.02
سعر ذهب 14 2483 جنيه 2477 جنيه $51.35
سعر ذهب 12 2129 جنيه 2123 جنيه $44.01
سعر الأونصة 132412 جنيه 132057 جنيه $2737.85
الجنيه الذهب 29800 جنيه 29720 جنيه $616.17
الأونصة بالدولار 2737.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى