بوابة الدولة
السبت 15 مارس 2025 02:32 مـ 16 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
NVIDIA تُطلق معالجة الصور بالذكاء الإصطناعي وتحديثات RTX قبل GDC 2025 مجموعة شركات بيبسيكو مصر تحصد جائزة ”أثر” تقديرًا لريادتها في الاستدامة وتمكين المجتمع وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري الخطة العربية لإعادة إعمار غزة الحظر أوسع من ولاية ترامب الأولى.. أمريكا تدرس حظر دخول مواطنى 43 دولة قوات الأمن الروسية تعتقل جنودا أوكرانيين متخفين بزي جنود روس في ”كورسك” 30 ألف وظيفة مهددة فى قطاع الصحة البريطانى.. جارديان: خفض التكاليف السبب الكاتب الصحفى أحمد موسى الضبع ينعى وفاة شقيق حرم المستشار ضياء الدين الجارحي الأحزاب السياسية في جرينلاند تحتج على تصريحات ترامب بضم الجزيرة لأمريكا توقعات بتراجع مرتقب فى أسعار قطع غيار السيارات فى مصر الكرملين: الوقت يضيق أمام القوات الأوكرانية للاستسلام في منطقة كورسك كاف يُخطر الأهلي بموعد مباراتي الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا رئيس الوزراء يتفقد نماذج وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين”

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4811 جنيه 4789 جنيه $96.03
سعر ذهب 22 4410 جنيه 4390 جنيه $88.03
سعر ذهب 21 4210 جنيه 4190 جنيه $84.03
سعر ذهب 18 3609 جنيه 3591 جنيه $72.02
سعر ذهب 14 2807 جنيه 2793 جنيه $56.02
سعر ذهب 12 2406 جنيه 2394 جنيه $48.01
سعر الأونصة 149652 جنيه 148941 جنيه $2986.86
الجنيه الذهب 33680 جنيه 33520 جنيه $672.21
الأونصة بالدولار 2986.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى