بوابة الدولة
الأربعاء 12 فبراير 2025 05:41 صـ 14 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. رشح عمارات سكن مصر أكتوبر الجديدة .. والشركة المنفذة للمشروع تهدد السكان اليوم.. نظر استئناف كروان مشاكل بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد مصر تحصد وصافة المجموعة الأولى وتصعد لربع نهائى بطولة أفريقيا للريشة الطائرة تحالف الأحزاب يندد بتصريحات ترامب.. ويؤكد: القرار المصري مستقل ولا يقبل أية إملاءات خارجية شقيق حسام عبد المجيد يكشف حقيقة أزمة تجديد عقد اللاعب مع الزمالك كريم الدبيس يقترب من قائمة منتخب مصر فى المعسكر المقبل أحمد فتحي حشيش يستعد لدوري بطولة الجمهورية للشركات المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: استقلت من منصبى بسبب سياسة الوزارة تجاه غزة مُنتدى عائلات الرهائن لنتنياهو: لا ينبغي التراجع إلى الوراء فى صفقة الرهائن الأمم المتحدة: آلاف النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية مضطرون إلى الفرار مرة أخرى محلل سياسى: ترامب يستخدم الإرهاب المنظم لخدمة أجندة اليمين الإسرائيلى شولتز يهدد برد أوروبى سريع على ترامب

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4122 50.5122
يورو 52.0607 52.1690
جنيه إسترلينى 62.3599 62.5038
فرنك سويسرى 55.1979 55.3316
100 ين يابانى 33.0897 33.1663
ريال سعودى 13.4425 13.4699
دينار كويتى 163.1464 163.5758
درهم اماراتى 13.7236 13.7534
اليوان الصينى 6.8985 6.9132

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4651 جنيه 4629 جنيه $93.17
سعر ذهب 22 4264 جنيه 4243 جنيه $85.40
سعر ذهب 21 4070 جنيه 4050 جنيه $81.52
سعر ذهب 18 3489 جنيه 3471 جنيه $69.87
سعر ذهب 14 2713 جنيه 2700 جنيه $54.35
سعر ذهب 12 2326 جنيه 2314 جنيه $46.58
سعر الأونصة 144676 جنيه 143965 جنيه $2897.78
الجنيه الذهب 32560 جنيه 32400 جنيه $652.16
الأونصة بالدولار 2897.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى