بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 11:32 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس قوي عاملة النواب يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية عمر أثناء إجتماع مديرى المدارس ضرورة الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وغرز الانتماء والولاء للوطن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و إنبي الاتحاد السكندري ضد سموحة.. البدري يتقدم للموج الأزرق أمام زعيم الثغر 75 دقيقة.. الزمالك يوسع الفارق مع إنبى لهدفين دون رد وخروج ناصر منسى.. صور الزمالك يتقدم على إنبى بهدف لعبد الله السعيد من ضربة جزاء التأييد من الاتحادات يتواصل ..رئيس السلة يعلن دعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية ناصر منسى يضيف الهدف الثاني للزمالك فى شباك إنبى بالدقيقة 66 النائبة نيفين حمدي ترحب بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة الإسماعيلى يتقدم 2-1 على زد فى الشوط الأول بدورى نايل رئيس هيئة الاعتماد: حصول المنشآت على اعتماد “GAHAR” يعزز ثقة المرضى ويدعم مكانة مصر عالميًا لص يتحول إلى رحيم.. سرقة تتحول إلى معجزة إنسانية فى الشارع

النص الكامل لمشروع قانون من الحكومة ينقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الخطة والموازنة والتي انعقدت وناقشت ووافقت عليه

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية
على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.


وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.


جاءت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.26

نص مشروع القانون

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.27

نص مشروع القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4686 جنيه $93.68
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4295 جنيه $85.87
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4100 جنيه $81.97
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3514 جنيه $70.26
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2733 جنيه $54.64
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2343 جنيه $46.84
سعر الأونصة 146453 جنيه 145742 جنيه $2913.67
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه $655.74
الأونصة بالدولار 2913.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى