بوابة الدولة
السبت 23 نوفمبر 2024 12:23 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النص الكامل لمشروع قانون من الحكومة ينقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الخطة والموازنة والتي انعقدت وناقشت ووافقت عليه

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية
على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.


وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.


جاءت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.26

نص مشروع القانون

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.27

نص مشروع القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2708.93
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $609.66
الأونصة بالدولار 2708.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى