بوابة الدولة
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 02:16 مـ 6 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شرطي وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة السورية ارتفاع عدد مصابي القصف الصاروخي من جنوب لبنان على منطقة خليج حيفا والكريوت إلى 6 جرحى إصابة 4 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة من جراء الهجوم الصاروخي على حيفا الرئيس السيسى يوجه بتكثيف جهود تعزيز زيادة الاستثمارات بمراكز البيانات الرئيس السيسى يتابع جهود توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية الرئيس السيسى يطلع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين لـ4 نوفمبر شاهد نسب تنفيذ محطة المتحف المصرى الكبير بالخط الرابع للمترو محافظ البحيرة: إنشاء مطب صناعي أمام مدارس قراقص للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشيد بالتعاون مع التمثيل التجاري لإنجاح بعثة أربيل مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى ريهام حجاج تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني كنترول في 15 حلقة بتوقيع أحمد صالح

”وضعتها بمكان سرى”.. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

اعترفت سيدة بوضع عملات أجنبية داخل مكان سري بحقيبتها أثناء سفرها لخارج البلاد بهدف تهريبها، إلا أن الأجهزة الحديثة نجحت في كشفها.

وقالت المتهمة ـ فى اعترافاتها ـ أمام رجال المباحث برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة، إنها كان بحوزتها العديد من العملات الأجنبية المختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون، بمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.


أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5278 48.6278
يورو 53.2932 53.4079
جنيه إسترلينى 63.5326 63.6683
فرنك سويسرى 56.6980 56.8214
100 ين يابانى 32.8156 32.8855
ريال سعودى 12.9235 12.9515
دينار كويتى 158.2823 158.7120
درهم اماراتى 13.2106 13.2400
اليوان الصينى 6.8804 6.8952

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4065 جنيه 4054 جنيه $84.21
سعر ذهب 22 3726 جنيه 3716 جنيه $77.19
سعر ذهب 21 3557 جنيه 3547 جنيه $73.68
سعر ذهب 18 3049 جنيه 3040 جنيه $63.15
سعر ذهب 14 2371 جنيه 2365 جنيه $49.12
سعر ذهب 12 2033 جنيه 2027 جنيه $42.10
سعر الأونصة 126440 جنيه 126085 جنيه $2619.10
الجنيه الذهب 28456 جنيه 28376 جنيه $589.44
الأونصة بالدولار 2619.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى