بوابة الدولة
الإثنين 20 يناير 2025 03:12 مـ 21 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 25 يناير وزارة الشباب والبورصة المصرية توقعان بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي من كيونت يُقدّم الحل المثالي لهواء نقي وصحي إزالة 9 حالات تعدي بإجمالى مساحة 1340 متر مربع بنطاق 3 مراكز بالبحيرة وزير الطيران: الحكومة لديها قناعة بالشراكة مع القطاع الخاص في المطارات النائب عيسي الشريف يطالب وزير الطيران بضرورة الكشف عن الأسباب التي تعرقل إقامة مطار راس سدر سواء من القطاع الخاص أو العام.. عبدالعال يطالب بإدارة جيدة لشركات الطيران والمطارات أعضاء بـ«الشيوخ» يطالبون بدعم «مصر للطيران»: زيادة العمالة أبرز مشكلات الشركة الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع بحضور وزير الشباب والرياضة ووزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ريم بهجت: 120 طالب يشاركون في البطولات باسم مصر للمعلوماتية الدكتور المنشاوي يتلقى تفريرا عن حصاد جامعة أسيوط في مجال الابتكار ونشر

تعرف على ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

مشروعات صغيره
مشروعات صغيره

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4274 جنيه $87.06
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3918 جنيه $79.80
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3740 جنيه $76.17
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3206 جنيه $65.29
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2493 جنيه $50.78
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2137 جنيه $43.53
سعر الأونصة 133834 جنيه 132945 جنيه $2707.75
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29920 جنيه $609.39
الأونصة بالدولار 2707.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى