بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 11:19 صـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

مشروعات صغيره
مشروعات صغيره

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4869 جنيه 4851 جنيه $96.99
سعر ذهب 22 4463 جنيه 4447 جنيه $88.91
سعر ذهب 21 4260 جنيه 4245 جنيه $84.86
سعر ذهب 18 3651 جنيه 3639 جنيه $72.74
سعر ذهب 14 2840 جنيه 2830 جنيه $56.58
سعر ذهب 12 2434 جنيه 2426 جنيه $48.49
سعر الأونصة 151430 جنيه 150896 جنيه $3016.68
الجنيه الذهب 34080 جنيه 33960 جنيه $678.92
الأونصة بالدولار 3016.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى