بوابة الدولة
الأحد 20 أبريل 2025 04:22 صـ 21 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

مشروعات صغيره
مشروعات صغيره

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3328.30
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $749.05
الأونصة بالدولار 3328.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى