بوابة الدولة
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 02:15 مـ 6 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شرطي وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة السورية ارتفاع عدد مصابي القصف الصاروخي من جنوب لبنان على منطقة خليج حيفا والكريوت إلى 6 جرحى إصابة 4 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة من جراء الهجوم الصاروخي على حيفا الرئيس السيسى يوجه بتكثيف جهود تعزيز زيادة الاستثمارات بمراكز البيانات الرئيس السيسى يتابع جهود توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية الرئيس السيسى يطلع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين لـ4 نوفمبر شاهد نسب تنفيذ محطة المتحف المصرى الكبير بالخط الرابع للمترو محافظ البحيرة: إنشاء مطب صناعي أمام مدارس قراقص للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشيد بالتعاون مع التمثيل التجاري لإنجاح بعثة أربيل مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى ريهام حجاج تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني كنترول في 15 حلقة بتوقيع أحمد صالح

تعرف على ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

مشروعات صغيره
مشروعات صغيره

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5278 48.6278
يورو 53.2932 53.4079
جنيه إسترلينى 63.5326 63.6683
فرنك سويسرى 56.6980 56.8214
100 ين يابانى 32.8156 32.8855
ريال سعودى 12.9235 12.9515
دينار كويتى 158.2823 158.7120
درهم اماراتى 13.2106 13.2400
اليوان الصينى 6.8804 6.8952

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4065 جنيه 4054 جنيه $84.21
سعر ذهب 22 3726 جنيه 3716 جنيه $77.19
سعر ذهب 21 3557 جنيه 3547 جنيه $73.68
سعر ذهب 18 3049 جنيه 3040 جنيه $63.15
سعر ذهب 14 2371 جنيه 2365 جنيه $49.12
سعر ذهب 12 2033 جنيه 2027 جنيه $42.10
سعر الأونصة 126440 جنيه 126085 جنيه $2619.10
الجنيه الذهب 28456 جنيه 28376 جنيه $589.44
الأونصة بالدولار 2619.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى