بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 10:49 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرصة الزمالك فى تصدر الدورى أمام مودرن سبورت غداً ؟ سامسونج تحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال كشف عن سلسلة Galaxy S25 مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين فرصة الزمالك فى تصدر الدورى أمام مودرن سبورت غداً ؟ MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا فيستون ماييلى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وزد بث مباشر.. أون سبورت تنقل مباراة منتخب مصر وأيسلندا بكأس العالم لكرة اليد بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتصدر جدول الدورى الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : فى عيد الشرطه لاكرامه لمجرم ، ولاحقوق إنسان لبلطجى يروع الآمنين . ”التنسيقية” تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول ”شهادة البكالوريا” مع ممثلي 20 حزبًا سياسيًا سيراميكا يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1-1 بدورى NILE .. فيديو الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 12

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $88.61
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $81.23
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $77.54
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $66.46
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $51.69
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $44.31
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2756.19
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $620.29
الأونصة بالدولار 2756.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى