«التموين» تحدد مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته
تضمن القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة.
ونصت المادة الثانية من القرار أن يكون صاحب نشاط المخبز التمويني ( البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
1ـ اتباع أي نظام تضهر الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بمفاد في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقا للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
2ـ التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز ويكون هذا المحضر حجة عليه، ولو لم يوقع عليه أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صحيح.
3ـ استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه.
4ـ إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
5ـ وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن، اسم صاحب المخبز، اسم المدير المسؤول عن المخبز، عنوان المخبز، رقم ماكينة صرف الخبز الخاص بالمخبز، مواعيد عمل المخبز، نوع الخبز المنتج وزن الرغيف سعر الرغيف.
6ـ إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإادارية المختصة