بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:48 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى الدكتور محمد عزالدين مستشار وزير الأوقاف فى وفاة نجلة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مؤتمر الصيادله بالغربيه وعلاقته بثبات المنظومه الصحيه الدكتورة هبة السيد : تقود قاطرة التنمية وجذب الاستثمار فى جهاز تنمية التجارة الداخلية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز أرسنال على كريستال بالاس الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء للزميلة عواطف التهامى فى وفاة شقيقها صحة الشرقية:ختام المرحلة الأولى من حملةمشوار الألف الذهبية الأرصاد: شتاء 2025 ليس الأكثر برودة وموجات الصقيع طبيعية إسرائيل تستعد لشن هجوم آخر في اليمن بمشاركة دول أخرى وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 18 بكام النهاردة قمة نارية منتظرة.. ليفربول يتفوق على توتنهام بالدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة غدًا

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.31
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.28
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.77
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.23
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.18
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.15
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.25
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.15
الأونصة بالدولار 2622.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى