بوابة الدولة
الخميس 31 أكتوبر 2024 01:12 مـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وكيل الشيوخ : النظام الضريبي هدفة تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية واقترح مد العمل بقانون المنازعات الضريبيبه لمدة سنتين

 المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه اللدولة.

واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر 2026 .

واعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت ابوشقة بان القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.

واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.7160 48.8157
يورو 52.7643 52.8772
جنيه إسترلينى 63.1944 63.3286
فرنك سويسرى 56.1697 56.2912
100 ين يابانى 31.8634 31.9307
ريال سعودى 12.9709 12.9988
دينار كويتى 158.8755 159.2526
درهم اماراتى 13.2629 13.2908
اليوان الصينى 6.8393 6.8547

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $89.43
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $81.98
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $78.25
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $67.07
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $52.17
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.71
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2781.56
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $626.01
الأونصة بالدولار 2781.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى