بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 09:21 صـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على أجهزة الإطفاء الواجب توافرها داخل السيارات طبقا لقانون المرور

طفايات حريق
طفايات حريق

حددت المادة (155) من قانون المرور الحالى عدد أجهزة الإطفاء الواجب توافرها داخل السيارات أثناء التراخيص لاستفياء شروط الأمن والمتانة فى المركبة، حيث نصت تلك المادة عن أنه "يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة.

ويجب أن يكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى:

- سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية: "2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام".

- سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 أطنان "جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كيلو جرام".

- سيارات نقل الركاب ( الأتوبيس ) "2 جهاز إطفاء بودرة جافة على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام".

- السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية:

"جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام".

ويرجع إلى جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج.

ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للاستعمال.

ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز بعد أداء مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل تكاليف اصدارالشهادة تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.26
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.08
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.98
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.70
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.32
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.13
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3056.35
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.85
الأونصة بالدولار 3056.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى